الشيخ محمد آصف المحسني
283
معجم الأحاديث المعتبرة
( 19 ) لا يبطل الإجارة ببيع العين ولزوم بيانه للمشتري [ 9109 / 1 ] الكافي والتهذيبان : علي بن إبراهيم عن أبيه ( الفقيه ) عن ابن أبي عمير عن حسين بن نعيم عن أبي الحسن موسى عليه السلام قال : سألته عن رجل جعل داراً سكنى ( سكنى داره - فقه ) لرجل أيّام ( إبّان - كا ) حياته أو جعلها له ولعقبه من بعده قال : هل هي له ولعقبه من بعده كما شرط ؟ قال : نعم . قلت له : فان احتاج يبيعها ؟ قال : نعم قلت : فَيَنْقُضُ بيعه الدار السّكنى قال : لا ينقض البيع السّكنى كذلك سمعت أبي عليه السلام يقول ( قال ) قال أبو جعفر عليه السلام : لا ينقض البيع الإجارة ولا السّكنى ولكن يبيعه على أنّ الذي يشتريه لا يملك ما اشترى حتى ينقضي السكنى كما شرط ، وكذا الإجارة قلت : فان ردّ على المستأجر ماله وجميع مالزمه من النفقة والعمارة فيما استأجر قال : على طيبة النفس ويرضى المستأجر بذلك لا بأس . « 1 » بين متن الكافي والتهذيبين تفاوت في بعض الالفاظ . ( 20 ) هل تبطل الإجارة بموت أحدهما ؟ [ 9110 / 1 ] التهذيب : محمد بن أحمد بن يحيى ( محمد بن علي بن محبوب - ئل ) عن محمد بن عبد الجبار عن علي بن مهزيار عن أحمد بن إسحاق الأبهري عن أبي الحسن عليه السلام قال سألته عن امرأة آجرت ضيعتها عشرسنين على أن تعطى الإجارة ( الأجرة - خ ل ) في كل سنة عند انقضائها لا يقدّم لها شيء من إجارة ( الأجرة - خ ل ) ما لم يمض الوقت فماتت قبل ثلاث سنين أو بعدها هل يجب على ورثتها انفاذ الإجارة إلى الوقت أم تكون الإجارة منقضيةً بموت المرأة ؟ فكتب عليه السلام : ان كان لها وقت مسمّى لم يبلغ ( تبلغه - يب ) فماتت فلورثتها تلك الإجارة فإن لم تبلغ ذلك الوقت وبلغت ثُلُثَه أَوْ نصفه أو شيئا منه فتعطى ورثتها بقدر ما بلغت من ذلك الوقت انشاءالله . « 2 » واعتبار السند مبني على أن الأبهري محرف الأشعري والله العالم . ( 21 ) حكم إجارة الأرض بالحنطة والشعير وفضل الماء [ 0 / 1 ] الكافي والتهذيبان : محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن صفوان عن
--> ( 1 ) . الكافي : 7 / 38 ، التهذيب : 9 / 141 ، الاستبصار : 4 / 104 ، الفقيه : 4 / 185 وجامع الأحاديث : 24 / 88 . ( 2 ) . التهذيب : 7 / 207 - 208 وجامع الأحاديث : 24 / 89 .